الحر العاملي

94

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف . أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة ، وجوز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب . 11 - باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة . ( 3114 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال . ( 3115 ) 2 - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في الصلاة على الجنائز - ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه . 12 - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل . ( 3116 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) - في الصلاة على الطفل - أنه كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا .

--> الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 195 / 448 . 2 - تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 195 / 449 .